حيث ارسى هذا الحكم مبدأ قانونياً هام فى عدم مسئولية الوكيل الملاحى عن تلف الرساله أو رفضها صحياً وعدم أحقيه شركه الاسكندريه لتدوال الحاويات والبضائع فى مطالبة الوكيل الملاحى برسوم تخزين وحراسه الحاويات.
الحيثيات :
ولما كان من الثابت بالاورق ان الشركه المدعيه أقامت دعواها بطلب ألزام الشركه المدعى عليها الاولى باعتبارها ان الوكيل الملاحى شمل امين السفينه وأمين الحموله على سند من القول أن غرض الشركه المدعى عليها الاولى هو القيام بكافة أعمال الوكاله الملاحيه ( امين السفينه أمين الحموله وقفا للنظام الاساسى للشركه المدعى عليها الاولى واذا كان ذلك وكانت الاواراق قد جاءت خلواً من ثمه دليل على ان الشركه المدعى عليها الاولى تعد بالنسبه للرساله محل التداعى أمين الحموله لان ذلك لا يفترض ويجبعلى الشركه المدعيه ان تقيم الدليل على ان الشركه المدعى عليها الاولى هى تعد أمين الحموله حتى يتسنى لها مطالبتها بما تدعى لها من حقوق قبلها بصفتها أمين الحموله وهو الامر الذى لم تقيم عليه الشركه المدعى الدليل عليه فضلاً على ان الشركه المدعى عليها الاولى قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بأعتبارها وكيل ملاحى وليس أمين للحموله. مما تنتفى معه الصفه فى الدعوى بالنسبه للمدعى عليها الاولى ويكون معه الدفع المبدى قد صادف صحيح الواقع والقانون وهو ما تقضى به المحكمه.